يخرج ولم يكن له مقام فانه يصوم الثلاثة الايام في الطريق والسبعة في أهله.
ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر.
ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق فانه لا عمرة فيها فاذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج من قابل من حيث أحرم.
وطير مكة الاهلي لايذبح وذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله مع كل بدنة كبشا.
والحطيم مابين الباب إلى الحجر الاسود.
ولابأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا انت راكبة.
ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فان كان أراده فليس عليه شئ.
ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام.
ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأعنه.
والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فان لم يجد ثم هديا صام.
ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بداله أن يقيم حتى يحج فلا هدي عليه.
ومن ساق هديا ولم يقلد ولم يشعرأجزأه.
ومن قصد الحج فصدية (١) الحج فان طاف وسيع لحق بأهله وإن شاء أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وإن لم يكن طاف ولاسعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى فان أيام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يرحم من حيث أحرم (٢).
فصل : فاذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي أحرم من
__________________
(١) كذا في المصدر والظاهر ( ففاته الحج ).
(٢) فقه الرضا ص ٧٥.