ذي الحليفة فأتى ببدنته وأشعر صفحة سنامها الايمن وسال الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكذلك في البقر في موضع سنامها فاذا كان يوم التروية جلل بدنة وراح بها إلى منى وعرفات.
٥٢ ـ وقد روي : ومن لم توف له بدنة بعرفة ليس هدي إنما هي أضحية تجلله بأي ثوب شئت وإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدق بذلك أو شاة بدله.
ومن العلماء من رخص في القران بلاسوق.
وأما فنحن اختيارنا السوق فان عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه لما كان من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة.
٥٣ ـ وفي بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا أخذ الامر من رسول الله صلىاللهعليهوآله سنة التمتع ولم يعش إلى القابل.
٥٤ ـ سئل النبي صلىاللهعليهوآله أي الحج أفضل؟ قال : العج والثج قال : سئل عن تفسير ذلك قال : العج رفع الصوت والثج النحر.
إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر.
وقال بعض العلماء : إذا بدت لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدأ بشقك الايمن ثم بالايسر وادفن شعرك فاذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطي النساء إلى يوم التروية ومن العلماء من يرى على القارن طوافين وسعيين ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي فيأمر بالطواف بالبيت سبعا آخر يرمل فيه ويسعى بين الصفا والمروة سبعا آخر كفعله في المرة الاولى يجعل الطواف والسعي الاول لعمرة والطواف السعي الثاني لحجته إذا كان دخل بحج وعمرة مقرن ونحن نرى للاقران وللمتمتع والمفرد كلهم طوافا بالبيت.