٢ ـ شى : عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليهالسلام في « حاضري المسجد الحرام » قال : دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة (١).
٣ ـ شى : علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال : لا يصلح لاهل مكة المتعة وذلك قول الله « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (٢).
٤ ـ شى : عن سعيد الاعرج عنه قال : ليس لاهل سرف (٣) ولا لاهل مر (٤) ولا لاهل مكة متعة يقول الله : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (٥).
[ عا : ] وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهالسلام قال : الحج ثلاثة أوجه فحج مفرد وعمرة مفردة أيهما شاء قدم وحج وعمرة مقرونان لافصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج وعمرة يتمتع بها إلى الحج وذلك أفضل الوجوه ولا يكون ذلك إلا لمن كان معه هدي لقول الله : « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله » والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فاذا فعل ذلك يحل من إحرامه وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجة وحل ثم يجدد إحراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال الله عزوجل (٦).
٥ ـ الهداية : الحاج على ثلاثة أوجه : قارن ومفرد ومتمتع بالعمرة إلى الحج ولايجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهم إلا
__________________
(١ و ٢) نفس المصد ر ج ١ ص ٩٤.
(٣) سرف : ككتف موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنى عشر.
(٤) مر : بفتح الميم موضع بينه وبين مكة خمسة أميال.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٤.
(٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.