ابن قولويه والحسين بن الحسن معا عن سعد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبدا لله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبدالله بن زرارة قال : قال لي أبوعبدالله عليهالسلام : اقرأ مني على والدك السلام (١) وقل له : عليك بالصلاة الستة والاربعين وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلىاللهعليهوآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله صلىاللهعليهوآله على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبوبصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولايخالف شئ منه الحق ولا يضاده (٢).
١٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب الشعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه فإن قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم وإذاكان يوم النحر أمرالموسى على رأسه كما يفعل الاقرع وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله (٣).
١٥ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : والمتمتع لايطوف بعد طواف العمرة تطوعا
__________________
(١) وفى المصدر هنا كلام طويل بين فيه الامام عليهالسلام سبب كلامه في زرارة إلى ان قال بعد كلام طويل : وعليك باصلاة الخ.
(٢) رجال الكشى ص ١٢٦ ـ ١٢٧ طبع النجف الاشرف.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.