حتى يقصر وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء وإن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وإن قبلها فعليه دم (١).
١٦ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : إذ احل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ماشاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج (٢).
١٧ ـ وعنه عليهالسلام أنه قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه كالمحرمين وينبغي لاهل مكة أن يكونوا كذلك شعثا غبرا (٣).
١٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم انه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال : إذا قدم مكة قبل الزوال طاف وحل فاذا صلى الظهر أحرام وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة (٤).
١٩ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال : تحرم بالحج ولابأس أن تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج فاذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر (٥).
٢٠ ـ وعنه أنه قال : في قول الله « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » قال : ليس لاهل مكة أن يتمتعوا ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها ومن دخل مكة بالعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وإن انصرف فلا شئ عليه فهي عمرة مفردة (٦).
٢١ ـ وعنه أنه قال : ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله شاة فما فوقها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام أذا رجع إلى أهله وله أن يصوم متى شآء إذا دخل في الحج وإن قدم صوم الثلاثة الايام في أول العشر
__________________
(١ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.
(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٨.