وبالجملة ، فمع وجود الدليل على الحكم ـ كما ذكرنا ـ لا ينبغي الاستبعاد وتخصيص ما يدّعى من القواعد الشرعية الدالة على خلاف ذلك ممكن ، كما هو متفق عليه بينهم في غير مقام.
فإن قيل : إن قوله سبحانه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (١) ينافي ذلك.
قلنا : مقتضى قوله سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً) (٢).
وما روي عنه صلىاللهعليهوآله : أن «من سنّ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» (٣) الدالة على أنه بالدلالة والتسبيب الذي هو وزره يكون مستوجبا لحمل وزر من تبعه في ذلك ، يخصص الآية المذكورة إذ كما خصّت بالآية والخبر ، فلا مانع من تخصيصها بظاهر الآية المتقدّمة والخبرين السابقين. هذا غاية ما يمكن الاستدلال به في هذا المجال وبه يعلم أن المسألة لا تخلو من شوب الإشكال ، والله تعالى وأولياؤه أعلم بحقيقة الحال.
__________________
(١) الأنعام : ١٦٤.
(٢) المائدة : ٣٢.
(٣) بحار الأنوار ٧١ : ٢٠٤ ، ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ١٠٦ ، المعجم الكبير ٢ : ٣٤٤ ـ ٣٤٦ / ٢٤٣٩ ـ ٢٤٤٨.