مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في المني يصيب الثوب : «فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسل الثوب كله» (١).
ومثلها صحيحة زرارة (٢) وحسنة محمد بن مسلم (٣) ورواية ابن أبي يعفور (٤) وغيرها (٥).
قال السيد في (المدارك) بعد نقل عبارة المصنف (٦) في ذلك : (هذا قول علمائنا ، وأكثر العامة ـ قاله في (المعتبر (٧)) (٨) ـ واستدل عليه بأن النجاسة موجودة بيقين ، ولا يحصل اليقين بزوالها إلّا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه.
ويشكل بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء ممّا وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة ، وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه) (٩) انتهى ، وفيه :
أولا : أن الظاهر أن ما ذكره المحقق رحمهالله من التعليل هنا وفي مسألة الإناءين ، بل في سائر المواضع المنصوصة إنما هو على جهة التوجيه للنص وبيان حكمة الأمر فيه ؛ لأنّه مع وجود النص فلا ضرورة تلجئ إلى التعليل بالوجوه العقلية.
على أن أحكام الشرع توقيفية لا تعلل بالعقول ، كما أطال به المحقق الكلام في أوّل كتاب (المعتبر) (١٠) ، وغيره في غيره. وحينئذ ، فلا إشكال.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٣ ، أبواب النجاسات ، ب ١٦ ، ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٠٢ ، أبواب النجاسات ، ب ٧ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ / ٧٣٠ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٤ ، أبواب النجاسات ، ب ١٦ ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٣ / ١ ، باب المنهي والمذي يصيبان الثوب والجسد ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٥ ، أبواب النجاسات ، ب ١٦ ، ح ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٠٣ ، أبواب النجاسات ، ب ٧ ، ح ٥.
(٦) شرائع الإسلام ١ : ٤٦.
(٧) في «ح» : قتلهم الله ، بدل : قاله في المعتبر.
(٨) المعتبر ١ : ٤٣٧.
(٩) مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٤.
(١٠) المعتبر ١ : ٢٨ ـ ٣٣.