اختلط بغيره ، وحسنة الحلبي (١) الدالة على حل الربا ، فقال بعد ذكر تلك الأخبار : (ويستفاد من ظواهرها) إلى آخر كلامه. وظاهر كلامه هنا موافقة المصنف في دعوى أنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعلم الحرام بعينه في محصور كان أو غير محصور ، وإنما استشكل في خصوص اللحم المختلط خاصة. ثم تكلف الفرق بين الميتة وبين مال السرقة والربا بما ذكره من الوجوه البعيدة المتعسفة. وكل ذلك تخليط واضطراب نشأ عن الخروج عن مقتضى تلك القاعدة المقررة في ذلك الباب كما لا يخفى على ذوي الأذهان والألباب.
أما أوّلا ، فلما حقّقه في المسألة المتقدّمة ، فإنه هو الحق الحقيق بالاتّباع والكثير الأعوان والأتباع ، كما أوضحنا من الأخبار بيانه ، وشددنا من الآثار أركانه.
وأما ثانيا ، فإن القائلين بالحلية في المحصور لم يفرقوا بين مسألة اللحم المختلط وغيرها ، كما هو صريح عبارة الفاضل الخراساني (٢) المتقدمة ، وظاهر عبارة عمّه المحدّث الكاشاني أيضا ، حيث قال بعد ذكر فتوى الأصحاب في اللحم المختلط : (كذا قالوه) (٣). ولا يخفى أن مرمى هذه العبارة هو عدم موافقته لهم في ذلك ، ولهذا إنه في المسألة الأخيرة أفتى بأنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال ، ولم يستثن مسألة اللحم ولا غيرها. فتكلف الشارح هنا الفرق بين المسألتين خروج عن القولين.
وأما ثالثا ، فإن الأخبار الدالة على التحريم في المحصور (٤) ليست منحصرة في أخبار اللحم المختلط خاصة ، حتى إنه يتكلف التأويل فيما يسلم من المعارض
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ ، باب الربا ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٨ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٢.
(٢) كفاية الأحكام : ٢٥١.
(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ١٩٢ / المفتاح : ٦٤٦.
(٤) في «ح» : (المحصول). وقد شطب عنها ، ولعله اريد تصحيحها إلى (المحصور).