الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس) (١).
مع أن جملة الأصحاب على ما ذهب إليه الفضل في هذه المسألة وهو ظاهر ثقة الإسلام الكليني (٢) ، حيث نقل صحيحة عبد الرحمن المذكورة ، ونقل كلام الفضل بن شاذان ولم ينكره ولم يرده.
الثالث : ما وقع للصدوق رحمهالله أيضا في مسألة الردّ على الزوجة لو مات الزوج ولم يخلف وارثا سواها ، فإنه ذهب إلى التفصيل في ذلك بحضور الإمام وغيبته ، فحمل الأخبار الدالة على كون ما زاد على (٣) فريضتها للإمام عليهالسلام على حال حضوره ، والأخبار الدالة على كون الميراث كملا لها على حال الغيبة (٤).
واعترضه المحدّث الكاشاني في (الوافي) (٥) بأن حكم الإمام عليهالسلام بكون الميراث لها كملا كان في حال حضوره ، ثم حمل الأخبار الدالة على ذلك على هبته عليهالسلام حقّه للمرأة ، وحملها الشيخ رحمهالله (٦) على ما إذا كانت المرأة قريبة للميّت ولا وارث له أقرب منها ، فتأخذ الربع ميراثا بالفريضة ، والباقي بالقرابة. ولم نقف للقول بالتفصيل على قائل به سوى الصدوق رحمهالله.
الرابع : ما وقع له أيضا قدسسره في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة حيث قال في (الفقيه) ـ بعد نقل صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في الصلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه ، قال : «نعم» ـ ما صورته : (ولو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «كل شيء
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٩٧ ، باب ميراث ولد الولد.
(٢) الكافي ٧ : ٨٨ ـ ٩٠ / باب ميراث ولد الولد.
(٣) في «ح» : عن.
(٤) الفقيه ٤ : ١٩١ ـ ١٩٢ / ذيل الحديث : ٦٦٦.
(٥) الوافي ٢٥ : ٧٧٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٩٥ / ذيل الحديث : ١٠٥٦ ، الاستبصار ٤ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ذيل الحديث : ٥٦٨.