مطلق حتى يرد فيه نهي» ، والنهي عن الدعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود (١)) (٢) انتهى.
وظاهره العمل بهذا الخبر المذكور الدال على أن الأشياء كلها على الإطلاق حتى يرد فيها نهي ، وهو موافق لجمهور الاصوليين القائلين بالتثنية في الأحكام ، ومخالف لجملة (٣) من عداه من الأخباريين القائلين بالتثليث : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك (٤). والذي فهمه جملة الأخباريّين المتأخّرين عنه خلاف ذلك من الحمل على بعض المعاني الّتي لا تنافي التثليث ؛ ولهذا تأوّلوا كلام الصدوق في المقام بما لا يخلو عن ذلك ، كما ذكره صاحب الكتاب المذكور في بعض مباحثه من الكتاب المشار إليه (٥) ، وبعده الشيخ محمّد الحرّ (٦) العاملي في كتاب (الفوائد الطوسيّة) (٧).
ويردّه ما صرّح به الصدوق في كتاب (الاعتقادات) حيث قال : (الباب الثالث والأربعون ، في الحظر والإباحة. قال الشيخ أبو جعفر : اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلها مطلقة حتى يرد فيها نهي) (٨) انتهى.
__________________
(١) غير موجود ، من «ح» والمصدر.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ، ولم يصرّح باسم علي بن مهزيار قبل هذه الرواية ، غير أن هناك رواية في تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٧ عن عليّ بن مهزيار مفروض السؤال فيها هو عينه جواب الإمام عليهالسلام في رواية (الفقيه). وقد نقلها صاحب (الوسائل) قبل رواية (الفقيه) مباشرة ، انظر وسائل الشيعة ٦ : ٢٨٩ ، أبواب القنوت ، ب ١٩ ، ح ١.
(٣) في «ح» : لمذهب جملة ، بدل : لجملة.
(٤) انظر الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٥) الفوائد المدنيّة : ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٦) في «ح» : الحسن.
(٧) الفوائد الطوسيّة : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ / الفائدة : ٩٢ ، ٤٨٧ ـ ٤٨٨ / الفائدة : ٩٦.
(٨) الاعتقادات (المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٥ : ١١٤.