الحروف من مخارجها المقررة. واحتمال أن يكون هنا مخارج مقررة غير ما قرره علماء الفن رمي في الظلام ، ونفخ في غير ضرام ، وإحالة على ما لا تقبله الأفهام. وبذلك يظهر لك ما في الاستشكال بعض الأعلام في وجوب إخراج الحروف من تلك المخارج التي ذكرها علماء الفن في المقام.
الثالثة : المشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ اشتراط اللغة العربية في العقود ، فلا تجزي الترجمة. واستدل على ذلك بأن الشارع عربي ، والعقود اللازمة الناقلة شرعية ، ويتوقف النقل على ما عهد من الشارع ، وإلّا فالأصل عدم النقل.
وأورد عليه بأن الشارع لم ينصّ في العقود على لفظ خاص ، فالتعيين يحتاج إلى دليل خصوصا في مثل البيوع والصلح والهبات ، ونحو ذلك ممّا جرى بين الناس من العرب والعجم العاملة به من غير نكير.
وأنت خبير بأن ظاهر هذا الخبر هو التفصيل بالضرورة وعدمها ، فمع الضرورة يجزي ذلك كما يدل عليه قوله : «إنه لا يراد» من المحرم من العجم «ما يراد من العالم الفصيح» ، ومع عدمها فلا كما ينادي به قوله : «ولو ذهب العالم» إلى آخره.
وهو جمع حسن بين القولين.
وأما ما ورد في رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «كل طلاق بكل لسان فهو طلاق» (١) ، فقد قيده جمع من علمائنا بتعذر العربية ؛ لما روي من أنه لا يصحّ الطلاق إلّا بتلك الصيغة الخاصة (٢).
الرابعة : أنه هل يشترط الإعراب في ترتّب الثواب على قراءة (القرآن)
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٣٨ / ١١٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٤٣ ، كتاب الطلاق ، ب ١٧ ، ح ١.
(٢) السرائر ٢ : ٦٧٦ ، شرائع الإسلام ٣ : ٨ ـ ٩ ، قواعد الأحكام ٣ : ١٢٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٤٣ ، كتاب الطلاق ، ب ١٧ ، ح ١.