التي لم تركب ولم تذلل (١).
وفي (الصحاح) : (جلد محرّم ، أي لم تتم دباغته ، وسوط محرم لم يليّن بعد ، وناقة محرّمة ، أي لم تتمّ رياضتها بعد) (٢).
وقال : (كل من لا يقدر على الكلام أصلا ، فهو أعجم ومستعجم ، والأعجم : الذي لا يفصح ولا يبين كلامه) (٣) انتهى.
وحينئذ ، فإطلاق المحرم على بعض العجم الذي لا يمكنه الإتيان بالقراءة ونحوها على وجهها من إخراج الحروف من مخارجها ولا يفصح بالكلام ؛ لشبهه بالدابة ونحوها في عدم لين لسانه وتذليله بالنطق بالعربية. وقد صرّح الخبر بأنه يجزيه ما يأتي به من القراءة والتشهد ، ونحوهما من التلبيات مثلا والعقود الشرعية ، وإن لم يكن على نهج العربية إعرابا ونطقا ، وينبغي أن يقيد بما إذا ضاق وقته عن التعلم كما ذكره الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في حكم القراءة في الصلاة أو عدم إمكان الإصلاح بالكلية كالألكن والألثغ (٤).
الثانية : يفهم من هذا الخبر وجوب إخراج الحروف في القراءة والأذكار الواجبة من مخارجها المقررة. وبيانه أن القول في ذلك لا يخلو عن أحد أمرين :
أحدهما : أنّه يجوز لكل أحد من عربي أو عجمي أن يقرأ بما جرى به لسانه من المخارج. وهذا قد صرّح الخبر برده ، فأوجب على الفصيح المتكلم الغير الأعجمي أن يأتي بما علمه وعقله من المخارج المقررة والقراءة المعتبرة ، وإنما اغتفر المخالفة فيها للأعجمي من حيث العذر ، وعدم انطلاق لسانه بذلك.
فلم يبق إلّا الأمر الثاني الذي أوجبه عليهالسلام على المتكلم الفصيح القادر على إخراج
__________________
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٣٧٤ ـ حرم.
(٢) الصحاح ٥ : ١٨٩٦ ـ حرم.
(٣) الصحاح ٥ : ١٩٨٠ ـ ١٩٨١ ـ عجم.
(٤) في «ح» بعدها : ونحوهما.