بأبعد من قبول قول ذي اليد في انتقال مال غيره إليه ، ونحو ذلك مع اتفاقهم على قبوله ؛ ولأنه ربما مات الزوج وتعذّر مصادفته بعينه ، فلو لم يقبل ذلك منها لزم الضرر والحرج عليها المنفيان بالآية والرواية.
ويؤيده ما في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر وغيره قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة ، فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : «ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟» (١).
وهي صريحة في المطلوب.
أقول : ويؤيد ذلك أيضا أن الأخبار الواردة في إثبات الدعاوى بالبينات والأيمان لا عموم فيها على وجه يشمل هذه المسألة ؛ فإن موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر هنا ، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بجميع مواردها ، وهو ظاهر في تأييد ما ذكروه من القاعدة المشار إليها آنفا. وقد ورد في النصوص مواضع عديدة حكم الشارع فيها بقبول قول المدعي إذا لم يكن له منازع.
ومنها ما رواه في (الكافي) و (التهذيب) ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لا. وقال واحد منهم : هو لي. فلمن هو؟ قال : «هو للذي ادّعاه» (٢).
وبالجملة ، فالمؤيدات لذلك كثيرة ومن أوضحها صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثة فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة ٢١ : ٣٢ ، أبواب المتعة ، ب ١٠ ، ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥ ، باب نوادر كتاب القضاء ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٢ / ٨١٠.