عمران بن عبد الله ، وقد ذكر النجاشي أن له كتابا (١) ، وهو ممّا يؤذن بكونه من أصحاب الاصول. وروى الكشي حديثا (٢) يشعر بحسن حاله ؛ ولهذا عد شيخنا المجلسي قدسسره في (الوجيزة) حديثه في الحسن (٣).
وروى في (الكافي) بسنده عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة [ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة] وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : إني قد كنت (٤) راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد. قال : «لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقر بالطلاق ، وادّعى الرجعة بغير بيّنة ؛ فلا سبيل له عليها ؛ ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق. وإن كان أدركها قبل أن تزوّج كان خاطبا من الخطاب» (٥).
وجه الدلالة فيها أن قوله : «وادّعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل (٦) له عليها» يدل بمضمونه (٧) على أنه لو كان له بينة على الرجعة كان له السبيل عليها ، مؤكدا ذلك بالأمر لمن راجع أن يشهد على الرجعة ، كما يشهد على الطلاق حتى تثبت الزوجية في الأوّل ، كما تنتفي في الثاني.
وظاهر كلمة الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ الاتّفاق على القول بأنه يملك رجعتها متى رجع وإن لم يبلغها الخبر ، وأنه بالإشهاد على الرجعة يستردّ نكاحها لو نكحت غيره ، مع عدم بلوغها الخبر.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤٢٣ / ١١٣٤.
(٢) رجال الكشي : ٥٠٥ / ٩٧١.
(٣) الوجيزة : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ١٨٤٢.
(٤) من «ح» والمصدر.
(٥) الكافي ٦ : ٨٠ / ٤ ، باب طلاق الغائب ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، كتاب الطلاق ، ب ١٥ ، ح ٣.
(٦) سبيل عليها ولذلك ينبغي لمن طلّق .. سبيل ، من «ح».
(٧) في «ح» : بمفهومه.