شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل» (١).
وقوله عليهالسلام في حديث (٢) محمد بن مسلم : «وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها» (٣).
وقوله عليهالسلام أيضا في حديث آخر لمحمد بن مسلم ، وقد سئل عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ، ولم يشهد على رجعتها ، قال : «هي امرأته ما لم تنقض العدة (٤) ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك ، فليشهد حين علم. ولا أرى بالذي صنع بأسا» (٥) الحديث. إلى غير ذلك ممّا هو على هذا المنوال.
وهي كما ترى شاملة بإطلاقها ، لما لو علمت المرأة أو لم تعلم ، تزوجت أو لم تتزوج ، فإنها بمجرد الرجعة في العدة تكون زوجته شرعا واقعا ، وإنما الإشهاد على ذلك لدفع النزاع وثبوت الزوجية في ظاهر الشرع. فلو فرضنا أن الزوجة صدقته ووافقته على دعواه قبل التزويج بغيره صح نكاحه لها. فتوقّف شيخنا المحدث الصالح المتقدم ذكره في المسألة ـ لعدم النص ـ عجيب.
وأعجب منه حكم شيخنا قدوة المحدّثين ورئيس المحققين الشيخ علي بن سليمان المتقدم ذكره بعدم صحة الرجعة ، مع عدم بلوغ الخبر لها في العدة ؛ لما ذكره من التعليل. ولا ريب أن ما ذكره من التعليل قويّ متين ، لأن الأحكام
__________________
(١) الكافي ٦ : ٧٣ / ٣ ، باب الإشهاد على الرجعة ، تهذيب الأحكام ٨ : ٤٢ / ١٢٨ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٤ ـ ١٣٥ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١٣ ، ح ٣.
(٢) في «ح» : صحيحة.
(٣) الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٥ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١٣ ، ح ٤.
(٤) في المصدر : عدّتها.
(٥) الكافي ٦ : ٧٣ / ٤ ، باب الإشهاد على الرجعة ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٥ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١٣ ، ح ٦.