المجاز له ؛ إذ هي بالنسبة إلى مثله من أرباب الصدر الأوّل غير عزيزة. ويمكن أيضا ، أن يكون ذلك في مقام الجمع بين الأخبار ، بأن يكون في الأخبار المعارضة ما يدلّ على نفي الوجوب في الأول والجواز في الثاني مع قوته ورجحانه. وهذا من جملة القرائن الموجبة للخروج عن ذينك المعنيين الحقيقيين.