قال : (وهو كذلك ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : «فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه» (١).
وفي صحيحة الحلبي (١) وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما؟ أقضي ذلك اليوم؟ قال : «لا إلّا أن يشهد لك (٢) بينة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم» (٣)) (٤).
ومقتضى هذا الكلام أنه يجب العمل بحكم الحاكم بالرؤية متى ثبت عنده بالبينة وإن كان ذلك غير منحصر فيه ، بل يكفي سماع المكلّف منهما بعد معرفته بعدالتهما. وإنما يحصل التوقف عنده ، فيما لو انفرد الحاكم بالرؤية ، فهل يجب على من عداه العمل بقوله أم لا؟ حيث قال في الكتاب المذكور : (السادس : هل يكفي قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان :
أحدهما : نعم ، وهو خيرة (الدروس) (٢) ؛ لعموم ما دلّ على أن للحاكم أن يحكم
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٧ / ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٥ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٨٧ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ١١ ، ح ٤.
(٢) أقول : ينبغي أن يعلم أن صحيحة الحلبي قد رواها الشيخ بطرق ثلاثة ـ منها الصحيح وغيره ـ بهذا المتن المنقول في الأصل. ورواها أيضا بطريقين آخرين عن عبد الله بن سنان : في الأوّل : «إلى أن يشهد بذلك بينة عدول» (١) ، وفي الثاني : «إلّا أن يشهد بينة عدول». ومدار الاستدلال على ما ذكرنا من الطرق الثلاثة والمتن المذكور في الأصل واضح لا يخفى. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
(٣) في «ح» : يشهدك ، بدل : يشهد لك.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٦ / ٤٣٤ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٤ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٥ ، ح ٩.
(٥) مدارك الأحكام ٦ : ١٦٩.
(٦) فإن صورة كلامه في الدروس هكذا : (وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم) (٢) انتهى. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
__________________
١ ـ تهذيب الأحكام ٤ : ١٦٣ / ٤٥٩ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٧ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٥ ، ح ١٩.
٢ ـ الدروس ١ : ٢٨٦.