بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام. والعلم أقوى من البيّنة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقّق به العدالة).
إلى قوله : (فيكون مقبولا في جميع الموارد ، ويحتمل العدم ؛ لإطلاق قوله عليهالسلام : «لا اجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين (١)» (٢)) (٣) انتهى.
وظاهر ما ذكره قدسسره من التعليل لكلام (الدروس) هو وجوب الرجوع إلى ما يثبت بالبيّنة عند الحاكم في كلّ أمر من الامور التي فصّلناها آنفا ـ ومنها محل البحث ـ ولم يتوقف إلّا في الاعتماد على قول الحاكم إذا كان هو الرائي ، فاحتمل عدم العمل بقوله ؛ نظرا إلى إطلاق الخبر الذي نقله. وبمضمونه أيضا عدة أخبار.
وظاهر المحقق الفاضل المولى محمد باقر الخراساني صاحب (الكفاية) (٤) و (الذخيرة) (٥) موافقة كلام (الدروس) في هذا المقام ، حيث علّل كلام (الدروس) بما ذكره السيد هنا وجمد عليه ، ولم يذكر احتمال العدم ولا دليله ، وكأنه مخصّص هذه الأخبار بغير الصورة المذكورة ، وكلامهما قدسسرهما كما ترى ظاهر الدلالة في وجوب الرجوع للحاكم متى ثبت عنده بالبينة.
ولعلّ مستندهما في ذلك الأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع إلى ما يحكم به الفقيه المنصوب من قبلهم عليهمالسلام ، مثل قول الصادق عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (٦) منه ، فإنما استخفّ بحكم الله ،
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) الكافي ٤ : ٧٦ / ٢ ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٨ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٢٨٦ ، أحكام شهر رمضان ، ب ١١ ، ح ١.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ١٧٠ ـ ١٧١.
(٤) كفاية الأحكام : ٥٢.
(٥) ذخيرة المعاد : ٥٣١.
(٦) في المصدر : يقبله.