وعلينا ردّ والراد علينا الرادّ على الله» (١).
وقول صاحب الزمان عليهالسلام في توقيع إسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٢).
وأمثال ذلك ممّا يدلّ (٣) على وجوب الرجوع إلى نائبهم عليهالسلام.
وخصوص صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار» (٤) الحديث.
ويعضده أيضا الأخبار المطلقة بشهادة العدلين في الرؤية. وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا.
أما المقبولة المذكورة ونحوها فإن المتبادر منها بقرينة السياق إنما هو وجوب الرجوع فيما يتعلّق بالقضاء بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام ، وهو ممّا لا نزاع فيه لاختصاص الحاكم به إجماعا نصّا وفتوى.
وأما صحيحة محمّد بن قيس فالظاهر من لفظ «الإمام» فيها إنّما هو إمام الأصل ، أو ما هو أعمّ منه ومن إمام الجور والخليفة المتولّي لأمر العامّة ، بمعنى أن الواجب على الإمام القائم بامور المسلمين ذلك ؛ فإن الإمام إنما يحتمل انصرافه إلى من عدا من ذكرنا في مثل إمامة الجماعة والجمعة حيث يشترط بالإمام. وأما في مثل هذا المقام فلا مجال لغير ما احتملناه بحيث يدخل فيه الفقيه.
__________________
(١) الكافي ١ / ٦٧ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ١.
(٢) كمال الدين : ٤٨٤ / ٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٦ ـ ١٥٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١.
(٤) الكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، باب ما يجب على الناس .. ، وسائل الشيعة ٧ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، أبواب صلاة العيد ، ب ١ ح ١.