كتاب ولا سنة ، فننظر فيها؟ فقال : «لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله» (١).
ورواية يونس عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «من نظر برأيه هلك ، ومن ترك أهل بيت نبيه ضلّ» (٢).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) : «إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه من ربه فأخذ به» (٤).
وفي (٥) آخر لما قال له السائل : ما رأيك في كذا؟ قال عليهالسلام : «وأي محل للرأي هنا؟ إنّا إذا قلنا ، حدثنا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله عزوجل» (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة (٧) الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجه من الوجوه.
نعم ، عليه القبول والانقياد والتسليم لما يراد ، وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المتعرض.
نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف ، فنقول : إن كان الدليل العقلي المتعلّق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين فلا ريب
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٦ / ١١ ، باب البدع والرأي والمقاييس ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٤٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ب ٦.
(٢) الكافي ١ : ٥٦ / ١٠ ، باب البدع والرأي والمقاييس ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٤٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٧.
(٣) من نظر برأيه هلك .. عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، من «ح».
(٤) الكافي ٢ : ٤٥ ـ ٤٦ ، باب نسبة الإسلام ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٤٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ١٤.
(٥) في «ح» بعدها : حديث.
(٦) انظر بحار الأنوار ٢ : ٢٥٠ / ٦٢.
(٧) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٥ ـ ٦٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦.