نعم ، ورد ذلك في جملة من الأخبار (١) ، إلّا إن بإزائها من الأخبار (٢) ما هو أوضح سندا وأكثر عددا ، وأظهر دلالة ، مما يدل على عدم النقض ، بل الطهارة والبناء. وباختلاف الأخبار في هذا المضمار اختلفت كلمة علمائنا الأبرار ، وممن تبع الشيخ المفيد (٣) قدسسره في هذه المسألة الشيخ في (النهاية) (٤) وابن حمزة (٥) والمحقّق في (المعتبر) (٦) والسيّد السند صاحب (المدارك) (٧) ، الذي هو أحد أساتيذ صاحب الكتاب ومشايخه ، والفاضل الملّا محمد باقر الخراساني في شرح (الإرشاد) (٨).
وممن ذهب إلى عدم النقض بالحدث سهوا استنادا إلى ما أشرنا إليه من الأخبار الشيخ (٩) والمرتضى (١٠) ـ رضياللهعنهما ـ وإليه يميل أيضا المحدّث الكاشاني (١١) ، واستشكل السيّد السند في (المدارك) (١٢) وتوقف في الحكم المذكور. وممّن ذهب أيضا إلى ذلك الصدوق في (الفقيه) ، لكنه خصّه بما إذا أحدث في الرابعة بعد السجود وقبل التشهد ، وصرّح بأنه قد مضت صلاته ويتوضأ ويتشهد (١٣) ؛ استنادا إلى موثقة ابن بكير الدالة على ذلك. وبذلك يظهر لك
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ، وسائل الشيعة ٧ : ٢٣٥ ، أبواب قواطع الصلاة ، ب ١ ، ح ٧ ، ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ ، وسائل الشيعة ٧ : ٢٣٦ ، أبواب قواطع الصلاة ، ب ١ ، ح ١٠.
(٣) المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٦١.
(٤) النهاية : ٤٨.
(٥) عنه في الذكرى ٢ : ٢٨٠ ، ذخيرة المعاد : ١٠٩.
(٦) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ٤٥٩.
(٨) ذخيرة المعاد : ١٠٩.
(٩) المبسوط ١ : ١١٧ ـ ١١٨.
(١٠) عنه في المعتبر ٢ : ٢٥٠ ، مدارك الأحكام ٣ : ٤٥٥.
(١١) مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٠ / المفتاح : ١٩٢.
(١٢) مدارك الأحكام ٣ : ٤٥٨.
(١٣) الفقيه ١ : ٢٣٣.