كتابه المذكور : (وأما التمسك بأن عدم ظهور (١) مدرك شرعيّ تحكم عند المجتهد بعد تفتيشه مدرك شرعي لعدم الحكم في الواقع اجماعا ، فإنّما يتّجه على مذهب العامّة .. القائلين بأنه صلىاللهعليهوآله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به وتوفرت الدواعي (٢) على أخذه ونشره ، وما خصّ أحدا بتعليم شيء لم يظهر عند غيره ، ولم تقع بعده فتنة اقتضت إخفاء بعض ما جاء به) (٣) انتهى.
فإنه كما ترى ينادي : إن بعض الأحكام بقي في زوايا الاستناد ، فلذلك لا يمكن العمل بالقاعدة المذكورة.
السادس : قوله : (ومن القسم الثاني من الاختلاف ذهاب شيخنا المفيد قدسسره إلى جواز العمل بالاستصحاب) ـ إلى آخره ـ فإن فيه أنه وإن كرّر ذلك في غير موضع من هذا الكتاب وشنّع به على من عمل به من الأصحاب ، إلّا إنه قد وقع فيما شنّع به ، ومن عاب استعاب ، كما وقفت عليه من كلامه في حاشيته على (شرح المدارك) وإن تستّر ببعض التمويهات والتشبيهات التي هي أوهن من بيت العنكبوت ، وإنه لأوهن البيوت. وقد نقلنا كلامه المشار إليه في درّة الاستصحاب (٤) ، فارجع إليه يظهر لك ما فيه من العجب العجاب ، والله الهادي إلى جادّة الصواب.
السابع : قوله وذهابه إلى أن (من دخل في الصلاة بتيمّم ، ثم سبقه الحدث) ـ إلى آخره ـ فإن فيه :
أوّلا : أن دعوى تواتر الأخبار بأن الحدث في أثناء الصلاة ينقضها مجازفة.
__________________
(١) الأحكام كملا .. عدم ظهور ، سقط في «ح».
(٢) في «ح» : وتوافرت الدعاوي.
(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٠ ، ١٤١.
(٤) انظر الدرر ١ : ٢٠١ ـ ٢٢٢ / الدرّة : ٩.