الإمام الهادي عليهالسلام أنه يصلّى عند رأسه عليهالسلام.
ومثله في رواية أخرى أيضا قال : (ثم تحول عند رأسه وصل ركعتين ، تقرأ في الاولى سورة يس ، وفي الثانية سورة (الرحمن) ..) (١).
وكلام من وقفت على كلامه من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ كله متطابق على العمل بهذه الروايات. ومنهم شيخنا الصدوق ـ عطر الله مرقده ـ في كتاب (الفقيه) حيث قال في باب زيارة الإمامين الكاظم والجواد عليهماالسلام ما صورته : (ثم صلّ في القبة التي فيها محمد بن علي عليهماالسلام أربع ركعات بتسليمتين عند رأسه : ركعتين لزيارة موسى بن جعفر ، وركعتين لزيارة محمد بن علي عليهماالسلام ، ولا تصلّ عند رأس موسى عليهالسلام ، فإنه يقابل قبور قريش ، ولا يجوز اتّخاذها قبلة إن شاء الله تعالى) (٢) انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في (الدروس) : (وسادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ ، فإن كان زائرا للنبي صلىاللهعليهوآله ففي الروضة ، وإن كان لأحد الأئمّة عليهمالسلام فعند رأسه ، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر) (٣) إلى آخره.
وقال في (الذكرى) : (وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة ، تصلّى عند الرأس) (٤) انتهى.
وبالجملة ، فالظاهر أنه لما كان المشهور عندهم هو كراهة الصلاة إلى القبر ـ كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ـ كان وظيفة صلاة الزيارة عندهم عند الرأس حسب ما دلّت عليه هذه الأخبار ، وهو مؤذن بجواز المساواة ، وأنه هو المعمول عليه بينهم والمعوّل عليه عندهم.
__________________
(١) بحار الأنوار ٩٩ : ٤٨ / ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٦٣ / ٢٢٢.
(٣) الدروس ٢ : ٢٣.
(٤) ذكرى الشيعة ٤ : ٢٨٧.