الثامن (١) : أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخّرين ممّا لا يجوز إثباتها بالشهادة ؛ لأن الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلّا في المحسوسات دون الامور الباطنة ، كالعصمة ، فلا تقبل فيها الشهادة ؛ فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخّرين. وهذا الوجه ممّا أورده المحدّث الأمين الأسترابادي قدسسره (٢).
التاسع (٣) : أنه قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة ؛ إذ لا يقبل إلّا من شاهد الأصل أو من (٤) شاهد الفرع خاصة ، مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين إنما من شهادة فرع الفرع ؛ فإن الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام ، فليست شهادتهم إلّا من قبيل شهادة فرع الفرع (٥) بمراتب كثيرة ، فكيف يجوز العمل شرعا على شهادتهم بالجرح والتعديل (٦)؟ وهذا الوجه أيضا ممّا أفاده الفاضل المحدث المشار إليه ـ أفاض الله تعالى شآبيب جوده عليه ـ إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة. وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة ، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) الفوائد المدنيّة : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(٣) في «ح» : الثامن.
(٤) في «ح» : و، بدل : أو من.
(٥) الشيخ والنجاشي .. فرع الفرع ، من «ح».
(٦) من «ح».