في إيجاب طلب العلم على المسلم دون مطلق المكلف كما لا يخفى.
السادس : أنه لم يعلم منه صلىاللهعليهوآله أنه أمر أحدا ممن دخل في الإسلام في زمانه بالغسل من الجنابة ، مع أنه لم ينفك أحد منهم في تلك الأزمنة المتطاولة منها ، ولو أمر بذلك لنقل وصار معلوما. وأما ما رواه العلامة رحمهالله في (المنتهى) (١) عن قيس ابن عاصم ، وأسيد بن حصين مما يدل على أمر النبي صلىاللهعليهوآله بالغسل (٢) لمن أراد أن يدخل في الإسلام ، فليس في كتب أخبارنا ، والظاهر أنه عامّي فلا ينهض حجة.
السابع : اختصاص الخطابات القرآنية بالذين آمنوا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) (٣) (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (٤) ، وورود (يا أَيُّهَا النّاسُ) (٥) في بعض ، وهو أقل قليل يحمل على المؤمنين حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص ، كما هو القاعدة المتفق عليها بينهم. ويؤيد ذلك الأخبار التي قدّمناها بالتقريب الذي ذكرناه في سابق هذا الوجه.
والمراد بالمؤمنين المخاطبين هنا هم المسلمون وإن كانوا منافقين أو مخالفين كما دلت عليه أخبار العترة الأطهار ـ صلوات الله عليهم ـ لا المؤمنين بالمعنى الخاص.
ومن تلك الأخبار ما رواه ثقة الإسلام قدسسره في روضة (الكافي) عن جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام في حديث قال فيه : فدخل عليه الطيار وسأله وأنا عنده ، فقال له : جعلت فداك ، رأيت قوله عزوجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في غير مكان من مخاطبة المؤمنين ، أيدخل في هذا المنافقون؟ قال : «نعم ، يدخل في هذا المنافقون والضّلال ، وكل من أقر بالدعوة الظاهرة» (٦).
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ : ١٩٠ ـ ١٩١.
(٢) في «ح» : الغسل.
(٣) الأنفال : ١٥ ، وغيرها كثير.
(٤) الأنعام : ٧٢ ، وغيرها كثير.
(٥) البقرة : ٢١ ، وغيرها كثير.
(٦) الكافي ٨ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ / ٤١٣.