ينقضي الطهر» ـ إلى آخره ـ في مقام التعليل لذلك ، بمعنى أن الطهر الآخر (١) الذي تصير به الطلقة الواقعة فيه ثانية وتكون صحيحة هو ما وقع بعد الرجعة المشتملة على المواقعة ، ثم الحيض بعدها والطهر منه.
ثم ذكر عليهالسلام : «أنه لا تكون التطليقة الثالثة» ولا تصح «إلا بمراجعة» قبلها «ومواقعة» إلى آخره ، فالطهر المعتبر (٢) في كلامه هو الطهر من تدنيس المواقعة ، وهو خلاف ما هو الشائع على ألسنة الأصحاب والمعروف بينهم في هذا الباب من كون الطهر : عبارة عن النقاء بعد الحيض على الوجوه المقرّرة هناك.
ولهذا اعترض شيخنا الشهيد الثاني فيما تقدم من كلامه على عبارة ابن أبي عقيل التي هي مأخوذ من هذه الرواية كما ذكرناه ولم يدر قدسسره أن كلام ابن أبي عقيل إنما هو مأخوذ من هذا الخبر ، وأنّ الإشكال الذي في عبارته إنما نشأ من هنا ، وإن الطهر المراد في كلام ابن أبي عقيل كما في هذا الخبر ، ليس هو المعنى المعروف بينهم.
وحينئذ يتم ما ذكره ابن أبي عقيل في عبارته من قوله : (وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية) إلى آخره ، ويندفع عنه ما أورده عليه شيخنا الشهيد الثاني أيضا هنا ؛ لأنه إذا فسّر الطهر في عبارته بالمعنى المذكور في الخبر ، وهو ما يكون خاليا عن المواقعة ، فلو طلّق بعد مراجعات عديدة من غير مواقعة في شيء منها ، أو طلق بعد كل مراجعة وإن كان الطلاق بعد النقاء من الحيض ، فإنها تكون كلها في طهر واحد ، ولو اعتبرت هذه الطلقات وصحّت ، لم تكن لاعتبار الشارع الطهر وصفه له مزيد فائدة.
ولا أراك ترتاب بعد التأمل في مضمون الخبر في صحة ما ذكرناه من كون
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) في «ح» المعين.