عبارة ابن أبي عقيل مأخوذة من هذا الخبر وملخصة منه ، وبعد معلومية ذلك أيضا تظهر (١) صحة وجه ما قدّمنا ذكره من أن ابن أبي عقيل لم يذهب إلى اشتراط المواقعة في صحة الرجعة كما توهموه ، حسب ما ينادي به هذا الخبر الذي منه أخذت عبارته ، فإنه عليهالسلام صرّح بأنه لو طلق قبل المراجعة «لم يكن طلاقه الثاني طلاقا ؛ لأنه طلّق طالقا» ، وعلله بأنّ المطلقة تخرج من ملك الزوج ولا تدخل في ملكه بالرجعة.
ثمّ صرّح عليهالسلام أنه إذا طلقها ثم راجعها من غير مواقعة ثم طلّقها (٢) ، لم يكن طلاقه ذلك طلاقا ، وعلّله من حيث وقوع الطلاق في طهر الطلقة الاولى مع أن شرط صحة الطلاق المتعدد تعدد الأطهار.
وحينئذ ، فلو كانت الرجعة التي حصلت منه بعد الطلاق من غير جماع غير صحيحة كما يدعونه ، وأن المرأة باقية على مقتضى الطلاق الأول ، لعلّل به بما (٣) علل به سابقه من كونه طلق طالقا ، فإنه أوضح في التعليل وأظهر كما لا يخفى.
وبالجملة فالظاهر أن ما أدعوه من ذلك مجرد توهم نشأ من حكم ابن أبي عقيل ببطلان الطلاق الأخير ، ولا وجه له ظاهرا عندهم إلا ذلك ، حيث إن هذا الوجه الذي علل به الإبطال كما (٤) في الرواية غريب على قواعدهم ، بل لم يقفوا على هذه الرواية بالكلية ولم يتعرضوا لها في الكتب الاستدلالية.
وأما قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير السابقة : «المراجعة هي الجماع» فالظاهر أن المعنى فيها أن المراجعة الموجبة لصحة الطلاق بعدها هي ما اشتملت على الجماع كما يدل عليه قوله عليهالسلام ، وإلّا فهي واحدة كما لا يخفى. إذا عرفت ذلك ،
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) ثم طلقها ، من «ح».
(٣) في «ح» بعدها : لعلّه عليهالسلام.
(٤) ليست في «ح».