قال: يمكن له أن يجمع بين الفريضتين في جميع الحالات وبدون ضرورة.
قلتُ : وما هي حجّتكم؟
قال : لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الفريضتين في المدينة في غير سفر ولا خوف ولا مطر ولا ضرورة ، وإنها فقط لدفع الحرج عنّا ، وهذا بحمد الله ثابت عندنا من طريق الأئمة الأطهار : (١) وثابت أيضاً عندكم.
ـ استغربتُ كيف يكون ثابتاً عندنا ولم أسمع به قبل ذلك اليوم ، ولا رأيتُ أحداً من أهل السنّة والجماعة يعمل به ، بل بالعكس يقولون ببطلان الصلاة إذا وقعت حتى دقيقة قبل الأذان ، فكيف بمن يصلّيها قبل ساعات مع الظهر ، أو يصلّي صلاة العشاء مع المغرب ، فهذا يبدو عندنا مُنكراً وباطلا!!
وفهِمَ السيد محمد باقر الصّدر حيرتي واستغرابي ، وهمس إلى بعض الحاضرين فقام مسرعاً وجاءه بكتابين عرفتُ بأنّهما صحيح البخاري وصحيح مسلم ، وكلّف السيد الصدر ذلك الطالب بأن يطلعني على الأحاديث التي تتعلّق بالجمع بين الفريضتين ، وقرأتُ بنفسي في صحيح البخاري (٢) كيف جمع النبي صلىاللهعليهوآله فريضة الظهر والعصر وكذلك فريضة المغرب والعشاء ، كما قرأت في صحيح مسلم (٣) باباً كاملا في الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف؟ ولا مطر ولا سفر.
ولم أخفِ تعجّبي ودهشتي ، وإن كان الشكّ داخلني بأنّ البخاري ومسلم
__________________
١ ـ راجع : وسائل الشيعة للحر العاملي : ٣/١٦٠ ، ( ب ٣٢ من أبواب المواقيت ).
٢ ـ صحيح البخاري : ١/١٣٧ و٢/٣٩.
٣ ـ صحيح مسلم : ٢/١٥١ ـ ١٥٢ ( ب ٦ الجمع بين الصلاتين في الحضر ) ، سنن الترمذي : ١/١٢١ ح ١٨٧.