حمل أخبار العشر على التقية ، كما يشعر به ، بل يومئ اليه نسبته إلى قائل في قوله : «كان يقال» في خبر عبيد بن زرارة ، سيما قوله فيه : «دع ذا» والجواب بما لا يطابق سؤاله ، وليس إلا الاعراض عن بيان عدم النشر بالعشر ، بذكر جملة أخرى على التقية ، فإذا بطل النشر بالعشر انحصر العدد المحرم بخمس عشرة ، إذ لا قائل بالتحريم فيما بينهما من العدد ، والخمسة عشر مع دلالة النص عليه إجماعي ، بل لا خلاف في التحريم به.
ثم انه يعتبر في العدد : التوالي ، بمعنى عدم تخلل رضعة من امرأة أخرى ، إجماعا ، وللموثقة المتقدمة المصرحة به ، وبتفسيره ، وبذلك فلا يقدح تخلل غيرها من المأكول وغيره للأصل ، ولتفسيره في النص بما عرفت.
وفي اختصاص القدح بتخلل الكاملة منها ، لوحدة المراد منها ومن الرضعة المعتبرة في العدد بحسب السياق بعد تنزيلها على التعارف ، أو يعمها والناقصة أيضا ، فيقدح تخلل مسماها لنفي الطبيعة الموجب لنفي جميع أفرادها ، ولعله الأقوى.
وجهان : بل قولان. وهو معتبر أيضا في التقدير بالزمان ، لكن بمعنى عدم تخلل مطلق المأكول والمشروب ، رضاعا كان أو غيره في المدة المضروبة حدا لا للتقييد به في الموثقة ، والا ، لا اختص القدح بما فسر به مع ظهور تخصيص التقييد به بالجملة الأخيرة ، بل لأن ذلك مقتضى انطباق الرضاع في المدة المزبورة.
وتقييده بامرأة واحدة من لبن فحل واحد :
توضيحه : أن القدر المحرم ـ أياما كان من التقديرات الثلاث ـ يعتبر فيه ـ بالنص والإجماع ـ اتحاد الفحل والمرضعة معا ، فلو تلفق العدد ـ مثلا ـ من مرضعتين ، بطل الاحتساب ، وان اتحد الفحل ، كما لو