هذا ومما يتفرع على النفوذ من الثلث أمور :
الأول ـ تقدم الدين عليها كالوصية لأن الثلث لا يكون إلا بعد إخراج الدين وعلى نفوذها من الأصل تقدمها على الدين ، إذ على القول بالأصل لم يفرق المنجز بين وقوعه في المرض أو في الصحة التي لا إشكال في تقدمه على الدين وان لم يكن له مال غيره ، فيبقى الدين حينئذ بلا وفاء.
والعجب من شيخنا في (الجواهر) بني على تقديم الدين عليه عند أهل القول بنفوذه من الأصل أيضا غير الحلي منهم ، حيث قال ـ بعد أن حكي عن ابن إدريس نفوذ عتق المريض من الأصل وسقوط الدين من رأس ـ ما لفظه : «وأصحابه الموافقون له في كون المنجزات من الأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجيز الدين ، بل يخصونه بالنسبة إلى الورثة والا كانوا محجوجين بهذا الصحيح وغيره ، بل لعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلث المعلوم كون المراد منه بعد خروج الدين تشهد بعدم المزاحمة المزبورة» انتهى (١).
ولعل مراده تقديم الدين عليه في خصوص العتق إذا كان على المعتق دين يبلغ نصف قيمة العبد فما دون ، للأخبار المتقدمة ، لا تقديمه عليه مطلقا ، إذ مع عدم مساعدة دليل عليه لا يقول به أحد من أهل القول بالنفوذ من الأصل ، بل يوافقون الحلي في تقديمه المنجز على الدين. نعم في خصوص العتق المذكور ربما يقال به ، تعبدا بالنصوص الواردة فيه
__________________
(١) راجع : هذا المطلب ونص العبارة المذكورة في أوائل كتاب الحجر من الجواهر ، أثناء العرض المفصل عن منجزات المريض ، في شرح قول المحقق : «وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ، فالوجه المنع».