والكيفية ، وسائر ما اختلف في اعتباره ـ الى أن قال ـ بعد ذلك : ضابطة اعلمن : أن هذا الحكم ليس مختصا بباب الرضاع ، بل أنه أصل ضابط في مطلق الشهادة فيما اختلف فيه آراء المجتهدين» (١) انتهى.
هذا كله في الشهادة على الرضاع مطلقة. ولو شهد على الإقرار به مطلقا ، قبلت الشهادة في ثبوت الإقرار ، وان كان مطلقا ، لنفوذه في حق المقر مطلقا مفصلا كان أو مطلقا و (دعوى) ان المقر ربما ظن محرّما ما ليس منه (يدفعها) أنه أمر آخر لا تعلق له بالشهادة على الإقرار الذي مع ثبوته لا يجب على الحاكم استفصاله ، لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم وهو واضح ، لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
الثالثة : لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه كالنسب على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة الدالة على الانعتاق فيه ، مع تضمن بعضها للاستدلال عليه بحديث «يحرم من الرضاع» (٢) فلا يعارضها
__________________
(١) توجد هذه العبارة في أخريات الرسالة المسماة بضوابط الرضاع ص ١١٧ طبع إيران حجري والسيد الداماد هو محمد باقر بن محمد الحسيني الاسترآبادي المعروف بالسيد الداماد لأن والده كان صهرا للمحقق الثاني الكركي ، توفي سنة ١٠٤١ ه. ودفن في النجف الأشرف.
(٢) الروايات المعتبرة بهذا المضمون كثيرة ، تجدها في عدة أبواب وكتب من كتب الأخبار ، ككتاب العتق ، وباب الرضاع من كتاب النكاح وفي كتاب الضمان ، وفي كتاب التجارة باب ٤ من أبواب بيع الحيوان من كتاب الوسائل ، روايات كثيرة نذكر منها ما يلي : «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد ، كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام :