ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه» (١) وما روى عنه (ص) في حديث قال فيه : «ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور (سينا) حسنات ، وان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حسبا ولا عذاب. ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله تعالى عليه الجنة يوم يجزي المحسنين» (٢) الى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار. وقد عرفت وجه الجمع فيما اختلف منها في كمية الثواب ، بل الإجماع ـ بقسمية ـ عليه ، والعقل مستقل بحسنه ، لما فيه من سد الخلة واغاثة الملهوف ، ومعونة المحتاج ، فهو من المستقلات العقلية : من قبح الظلم وحسن الإحسان.
هذا وتنقيح مهمات مسألة القرض يتم في ذكر مسائل :
(المسألة الأولى) : في حقيقة القرض. وهو عقد يفيد التمليك بالضمان. أي مضمون على المقترض بغرامة بدله فبالتمليك تخرج الضمانات التي لا تمليك فيها كالأعيان المضمونة على من هي في يده مع بقائها على ملك مالكها. ومعنى ضمانها حينئذ كونها في عهدته بحيث يجب ردها لكونها ملكه ، ورد بدلها بعد تلفها. وبالضمان تخرج التمليكات المجانية والمعاوضات أيضا ، إذ المقصود منها التبديل لتعلق غرض كل منهما بما في يد الآخر. وليس الغرض من القرض إلا محض الإحسان وعدم الخسران بحيث يكون بحكم عود ماله إليه مع الإحسان بقضاء الحاجة ، ولذا ورد : «أن درهم القرض يعود ، ودرهم الصدقة لا يعود» فهو من التمليك بالتعويض لا بالمعاوضة» فيكون معنى كونها مضمونة حينئذ : أي لا مجانا ، وإلا
__________________
(١) المصدر المذكور ، حديث (٣).
(٢) المصدر المذكور ، حديث (٥).