القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب» (١) وقوله (بمثله) يحتمل أن يكون متعلقا بأفضل ، فيكون دالا على مساواته للصدقة. ويحتمل ـ كما لعله الظاهر ـ تعلقه بالصدقة ، فيكون ساكتا عن مقدار الأفضلية غير معارض لما دل على أكثرية ثوابه من الصدقة. ومثله فيما ذكرنا ما روي عن ابي عبد الله عليه السلام في (ثواب الأعمال) : «لأن أقرض قرضا أحب إليّ من أن أتصدق بمثله» (٢) وما روي عنه عليه السلام : «انه كان يقول من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر من ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم» (٣) وما روي عن أبي عبد الله (ع) : «ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرتجع اليه» (٤) وظاهره أنه كحساب الصدقة في كل آن من آنات تأخيره ، فيكون ثوابه أضعاف ثوابها ، وان كان بالنظر الى ثواب ذاته ضعف ثواب الصدقة ، كما في المروي عنه أيضا : «القرض الواحد بثمانية عشر وان مات حسبتها من الزكاة» (٥) لأن درهم الصدقة بعشرة تزيد على أصلها بتسعة ، والقرض بثمانية عشر ، فكان ربحه في الثواب ضعف ربح الصدقة ، وان تأخر زاد عنها بحسب التأخير أضعافا مضاعفة ، وما روي عنه : «أنه قال : قال رسول الله (ص) : من أقرض مؤمنا قرضا
__________________
(١) في الوسائل ، باب ٦ من أبواب الدين والقرض ، وفي باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة بهذا المضمون روايات كثيرة.
(٢) الوسائل : كتاب التجارة باب ٦ من أبواب الدين والقرض حديث (١).
(٣) الوسائل : كتاب التجارة باب ٦ من أبواب الدين والقرض حديث (١).
(٤) المصدر المذكور حديث (٢).
(٥) المصدر المذكور حديث (٤).