دعوى بلا مدعى عليه ، فلا يمين فيها فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع» انتهى.
قلت : ان ما ذكرنا أدق ، وبالقبول أحق فظهر لك : أن توقف القضاء على اليمين انما هو للميزان ، لا لترجيح أحد السببين بها على الآخر ، ولا ينافيه النبوي المرسل : «في رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ بينهما» حيث لم يذكر فيه القضاء باليمين لعدم معلومية كون الدابة في يديهما ، فلعله تنازعا فيها ولا يدلهما عليها وهو واضح.
(الخامس)
كما أن اليد تفيد الملكية وتكون امارة عليها ، كذلك فيما يعتبر في حله التذكية ، إن كانت اليد لمسلم تفيد كونه مذكّى ـ إجماعا بقسميه ـ وللمعتبرة المستفيضة فيها وفي سوق المسلمين وأرضهم وهل هي إن كانت للكافر إمارة على الميتية أو لا تكون أمارة أصلا ، وانما الحكم بكونه ميتة لأصالة عدم التذكية السالمة عما يحكم عليها من الأمارة الدالة على التذكية؟ قولان : ذهب إلى الأول منهما شيخنا في (الجواهر) (١) تبعا لأستاذه (كاشف الغطاء) والأقوى : الثاني ، لعدم ما يدل على كون يد الكافر إمارة على الميتية إلا ما عسى أن يتوهم استفادته ـ كما في الجواهر ـ من خبر إسحاق بن عمار «عن العبد الصالح عليه السلام :
__________________
(١) قال ـ في كتاب الطهارة باب النجاسات ، في أخريات شرح قول المحقق «ولا يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما كان طاهرا ..» : «أما ما كان مطروحا ولا أثر استعمال عليه أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه أو أرضهم وسوقهم وبلادهم فهو ميتة لا يجوز استعماله».