ومنها ـ الولاية على الغائب في أمواله في الجملة (١) ، فإن القدر الثابت أن له التصرف فيها ولاية ببيع ونحوه إذا تسارع اليه الفساد ونحوه مما يوجب بقاءه الضرر عليه ، أو استيفاء حق للغير مستحق عليه ، يتوقف استيفاؤه منه ولو ببيع ونحوه ، لما دل على ولايته على الممتنع عن أداء الحق عليه (٢) بعد اتحاد المناط بينهم من امتناع إيصال الحق إلى مستحقه ، من غير فرق في الامتناع بين كونه قهرا أو عن اختيار ، إلا في الإثم وعدمه ، مضافا إلى ما دل عليه غيره من الأدلة (٣) وتعطيل الاستيفاء الى وقت الحضور ضرر منفي لا يجب تحمله. وكذا الولاية على قبض ما يستحقه الغائب على من عليه الحق منه إن أراد دفعه اليه للتخلص عنه ما لم يكن له وكيل على قبضه ولو بنحو العموم وانما يتعين كونه له بقبضه إياه منه لا قبله ان كان دينا ونحوه من المثليات في بدل الغرامات.
__________________
(١) والغائب ـ كما يظهر من تضاعيف ما ذكره الفقهاء في الباب ـ نوعان : أحدهما ـ المفقود خبره مطلقا ، ويشمل الضائع في البلدان أو في بلاده الواسعة الأطراف ، والضال الطريق ، والمنقطع الذي تعطلت به واسطة الإيصال ولم يعلم خبره ، والمفقود في المعركة والأسير ، ومطلق الغائب المجهول الجهة. والثاني ـ الغائب المعلوم الخبر ولكن غيبته مجهولة الأمد ، مع طول المدة ، والظاهر شمول الولاية في الجملة لكلا النوعين كما يظهر من عموم مناطات الأدلة الواردة في بعض الفروع ، بالإضافة إلى الإطلاقات الشاملة.
(٢) كما سيأتي بيان ذلك من قبل المصنف ـ قريبا.
(٣) كمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما ـ عليهما السلام ـ : قالا : «الغائب يقتضي عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ، ويقتضي دينه ، وهو غائب ..» وغيرها من الروايات بهذا المضمون ـ في باب القضاء.