فله التصرف في نفوسهم مما يوجب حفظها وترتيبها ، حسبما تقتضيه مصالحهم التي منها الإيجار والاستيجار ، فضلا عن أموالهم ونحوها مما يرتبط بهم من الحقوق وغيرها (١) فله أنحاء التصرف فيها مراعيا فيه المصلحة لهما ولو بجلب المنفعة ، فضلا عن دفع المضرة وفي تعيين الأصلح أو كفاية الصلاح؟ وجهان : ولعل الأخير هو الأقوى (٢).
__________________
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» والرشد ـ على ما هو المشهور ـ العقل والتدبير. فتكون الآية شاهدا لضرورة الولاية عليهما : إما من قبل وليهما النسبي أو المنصوب من قبلهما أو من قبل الشرع والضرورة القطعية وهو الحاكم ومن السنة عموم الحديث النبوي المشهور : «السلطان ولي من لا ولي له». وهو شامل لولاية الحاكم لكل من الصغير والمجنون مع فقد وليهما الأولي. والروايات عن أهل البيت عليهم السلام في هذا المعنى كثيرة تذكر في كتاب الوصايا والنكاح والحجر ـ كما سيأتي ذكرها في المتن ـ
(١) نحو حقوقهم الاعتبارية كحق الشفعة والخيار والفسخ بالخيار ودعوى الغبن والإحلاف ورد الحلف وحق القصاص بالدم والجنايات وإقامة البينات وجرح الشهود وغير ذلك مما يرتبط بشؤونهم الاعتبارية ـ فضلا عن نفوسهم وأموالهم
(٢) والمراد بالأخير : هو كفاية محض الصلاح ، ولا ضرورة إلى توخي الأصلح لهما ـ كما عليه المشهور ـ ولعله الإطلاقات أدلة الولاية وصدق السلطنة والرعاية ، ولكن القدر المتيقن من الإجماع ودليل العقل : توخى الأصلح لهما في مورد التعارض بينه وبين محض الصلاح. وبذلك تقيد إطلاقات الأدلة النقلية غير المنبتة لذلك ، فرعاية الأصلح : ان لم تكن أقوى ، فلا أقل من الاحتياط.