ولو لا تضمن بعضها للاستدلال بحديث (يحرم) لأمكن المناقشة في الاستدلال به عليه ، كما استدل لظهوره في حرمة النكاح دون غيره ، فاللازم حينئذ حرمة ترتيب آثار الملك بقرينة استدلال الامام به في المقام ، وكيف كان فلتفصيل المسألة محل آخر
الرابعة : اختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة النساء وعدمه على قولين :
فعن الشيخ في (الخلاف) وموضع من (المبسوط) والحلي في (السرائر) والعلامة في (القواعد) وغيرهم عدم قبول شهادتهن في الرضاع ، بل في الأول : دعوى الإجماع عليه (١) وفي الأخيرين : القول بالقبول متروك ، وهو الذي يقتضيه الأصل وعموم «(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ)
__________________
الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة» .. وموثقته أيضا «عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ، وموثقة ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في بيع الأم من الرضاعة ـ قال : لا بأس بذلك إذا احتاج».
ثم يأخذ في قدح الروايات المعارضة من حيث السند بأن جميعها موثق وتلك صحاح ، والموثق لا يعارض الصحيح ، ومن حيث الدلالة بأن عامتها خارج عن حريم النزاع ، إذ بعضها غير متعرض للعمودين ، وبعضها مأول وبعضها يخص البيع بوقت الحاجة والضرورة لا مطلقا ـ الى آخر كلامه المفصل المفيد ـ فراجعه.
(١) قال : الشيخ في الخلاف ج ٢ آخر كتاب الرضاع ، مسألة ١١ «لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال ـ إلى قوله ـ : دليلنا :
إجماع الفرقة وأخبارهم».