وأما الثاني : فيقضى بها لصاحب البينة مطلقا ، وان كان ذا اليد بلا يمين عليه ـ على الأقوى ـ ومعها ان لم يعتبر بينة المنكر.
وأما الثالث : فيبني على تقديم بينة الخارج أو الداخل. والأظهر عندي تقديم بينة الداخل لترجيحها باليد. ويحتمل ـ قويا ـ تقديم بينة الخارج لو كانت مطلقتين لمرجوحية بينة الداخل باحتمال استنادها الى اليد لو قلنا بجواز الشهادة بمفادها ، لما تقدم في (قاعدة اليد) : من أن مرجع تحقق الأمر المنتزع بعد مشاهدة منشأ انتزاعه الى وجود المقتضى وعدم المانع المحرز بالأصل ، ولا يجري الأصل مع بينة الخارج المثبتة لوجود المانع وكون اليد عرضية ، فراجع هناك.
(الصورة الثالثة) : ما لو كانت العين بيد ثالث وادعاها كل منهما فان صدقهما أو صدق أحدهما بعينه ، كان المصدق بحكم ذي اليد ، لقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) فيجري عليه في الأول حكم الأولى بأقسامها الثلاثة ، وفي الثاني حكم الثانية كذلك. نعم لكل منهما أو لغير المصدق منهما إحلافه على نفي العلم بما يدعيه. فيحلف لهما في الأول ، ولغير المصدق منهما في الثاني ، لكونه مدعى عليه على التقديرين. فيتوجه عليه اليمين لذلك ، وحيثما توجه اليمين على المصدق ـ بالكسر ـ : فان حلف والا غرم بالنكول أو الحلف بعد الرد ، للحيلولة بينه وبين ما يدعيه بتصديقه ، فيغرم لكل واحد منهما بدل النصف لو صدقهما وبدل الكل لغير المصدق بالفتح ـ ان صدق أحدهما. ولو أقر لواحد منهما لا بعينه أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه بالقرعة قضى بها له بيمينه لانكشاف كونه ذا اليد بها ، وليست القرعة للكشف عن المالك حتى يقضى له بمجردها بعد الكشف بها عنه ، كيف ولا يزيد الإقرار على الوجدان لو كان في يد أحدهما ، فإنه ـ كما عرفت ـ يقضى له بيمينه ، وغاية الإقرار أن