فيثبت بها بطلان النكاح الموجب لبطلان حقوقها عليه الا المهر ، فيثبت لها بالدخول حسبما تقدم من مهر المثل أو المسمى مطلقا أو على التفصيل
ولو أكذب نفسه بإبداء التأويل المحتمل في حقه في صورتي : ما بعد العقد قبل الدخول ، وبعده ، وصدقته في التكذيب ، فالكلام فيه ما تقدم من تصديقها لتكذيب نفسه في الصورة المتقدمة قبل العقد.
هذا كله في الممهورة ، ومنه يعلم حكم ما لو كانت مفوضة في جميع الصور المتقدمة ، والله العالم.
الثانية : لا تقبل الشهادة على الرضاع وإن وصفه بالمحرّم مطلقة ، بل لا بد أن تكون مفصلة بأن يشهد على الارتضاع في الحولين من الثدي خمس عشرة رضعة أو عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد بلبن الحمل أو الولادة عن نكاح صحيح أو بحكمه ، من غير خلاف أجده ممن تعرض لهذا الفرع.
وعللوه بوقوع الاختلاف الكثير بين الفقهاء فيما يعتبر في التحريم به من الشروط : فقد يعتبر عند الحاكم في التحريم بالرضاع ما لا يعتبر فيه عند الشاهد : لما اجتهادا أو تقليدا منه لغيره.
وأشكل عليه باستلزام ذلك اعتبار ذكر التفصيل في غيره من الشهادات أيضا ، لسريان العلة في غيرها من أغلب موارد الشهادة ، قال في (المسالك) ـ بعد التعليل بذلك : «ومثل هذا ، ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما تحصل به نجاسة» (١) وفي (الجواهر)
__________________
(١) في شرح المسألة الثانية منه للمحقق من أحكام الرضاع ـ من كتاب النكاح ـ وهي قوله : «لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة ،» قال الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في كلام له قبل هذه الجملة المذكورة في المتن ، واعلم أن ما ذكر من اعتبار التفصيل يتم مع اختلاف مذهب الشاهد