ولو اجتمعت منجزات ووصايا وزاد المجموع على الثلث ، فلا اشكال بل لا خلاف في تقديم المنجزات على الوصايا مطلقا ، وان تأخر عنها في الذكر وكان النقصان في الوصية ، لأن التنجيز تمليك فعلي ، وقد تم السبب من قبل المعطى ، وإن كان مراعى في التخريج بالموت. ولا كذلك الوصية فإنها معلقة على الموت الذي هو بمنزلة الجزء من السبب.
هذا كله في المنجزات ، وأما الإقرار في مرض الموت ، فلا يخلو :
أما أن يكون الإقرار بدين أو بعين ، وعلى التقديرين : فاما أن يكون لأجنبي أو للوارث. وعلى التقادير : فاما أن يكون متهما في إقراره أو لا يكون متهما فيه :
اختلفت كلماتهم في نفوذه من الأصل مطلقا ، أو التفصيل بحسب الصور المتقدمة والقيود الواردة في بعض النصوص من التقييد بكونه عدلا أو مرضيا أو مليا أو مصدقا : على أقوال.
وليعلم أولا كما سبق أنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجزات من الأصل ونفوذ الإقرار منه أيضا ـ كما ادعاه في (المهذب) ـ (١) لإمكان
__________________
الطائفة ورئاسته وعظم علمه : قد حكي القول عنه بالقياس ، ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب ، ومع ذلك فقد أثنى عليه علماؤنا وبالغوا في إطرائه ومدحه وثناؤه ..». وهو من أعلام القرن الرابع الهجري ومن معاصري الشيخ الكليني ـ قدس سرهما.
(١) المهذب البارع في شرح المختصر النافع للمحقق الحلي ، تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتولد سنة ٧٥٧ ه ـ والمتوفى سنة ٨٤١ ه ، ولا يزال الكتاب من نفائس المخطوطات في مكتبة آل كاشف الغطاء الخاصة ، وهو مجلد ضخم مستوعب للشرح والتفصيل والتحقيق ، قال ـ في آخر كتاب الوصايا منه في شرح قول المحقق : «أما الإقرار للأجنبي