وعنوان العمومة والخؤلة لكل من الأبوين ثابت له أيضا ، فعم الأم وعمتها عم له ، وعمة ، وخال الأب وخالته خال له وخالة ـ وان ترامت ـ فكل من العمومة والخؤلة لكل من الأبوين ـ وان ترامت بوسائط متعددة ـ تنزل منزلتهما بلا واسطة ، فتجري عليها أحكامها ، كغيرها من العناوين المتصاعدة والمتنازلة.
وبالجملة : يحرم على الإنسان أصوله وفصوله ، وكل فصل من أول أصل ، وأول فصل من كل أصل بعده ، فلا تحرم بنات العم والعمة ولا بنات الخال والخالة.
وبعبارة أخرى : يحرم على الإنسان ذوو قرابته مطلقا ، الا فروع حاشيتي أصوله ، من غير فرق في ذلك كله بين النسب والرضاع. وكذا تحرم بالمصاهرة على الزوج أصول الزوجة مطلقا. وفصولها مع الدخول بها والجمع بين الأختين مطلقا ، وعلى الزوجة أصول الزوج وفصوله مطلقا في كل ذلك ، تنزيلا للرضاع منزلة النسب.
الخامس : في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع اعتبار بعضها في المرضعة وبعضها في الرضيع وبعضها في الرضاع.
أما الأول : فيشترط في المرضعة : أن تكون امرأة حية ، در لبنها عن نكاح ، أي وطئ صحيح ، غير حائل ، فلا تحرم بلبن الخنثى المشكل. لو وطئت شبهة ، لعدم إحراز الأنوثة ، سيما على القول بكونها حقيقة ثالثة ، فضلا عن لبن الذكر أو البهيمة ولا الميتة ، ولو كانت امرأته لعدم صدق الإرضاع المصرح به في آية الرضاع ، ولا غير الموطوءة ، وان كانت ذات بعل. ولا الحائل ، وان كانت موطوءة بنكاح صحيح ، ولا مع الحمل أو الولادة ان كان من الزنا ، إجماعا ـ بقسميه ـ في ذلك كله ، وان تردد في اعتبار الحياة بعض ، وهو لا يضر بالإجماع المعتضد بدعوى غير