واحد ظهور الاتفاق عليه ، كما عن (كاشف اللثام) وغيره. مضافا إلى الأخبار الصحيحة ، أو بحكمها ، ففي رواية عبد الله بن سنان : «قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك : ولد امرأة أخرى ، فهو حرام» (١). وما رواه في الكافي : «عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا» (٢) ورواه الصدوق بإسناده : «عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب مثله» (٣) وما رواه الشيخ : «عن يعقوب بن شعيب قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك الرضاع؟ فقال لي : لا» (٤) وما رواه في الكافي أيضا : «عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسّر لي قال : فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله (ص)» (٥).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (٤).
(٢) المصدر المذكور باب (٩) حديث رقم (١).
(٣) المصدر المذكور نفسه وبعد ذكر الحديث قال : ورواه الصدوق .. إلخ.
(٤) المصدر الآنف الذكر في نفس الباب حديث رقم (٢).
(٥) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (٥) وتكملة الحديث بعد ذلك : وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها