ويلحق : وطء الشبهة في نشر الحرمة بالصحيح على الأصح ، خلافا للحلي ، لتردده فيه (١) ولعله للأصل ، والاقتصار على المتيقن في اللحوق به على النسب.
ويدفعه ـ مضافا إلى دعوى الإجماع عليه المعتضد بالشهرة المستفيضة ومساواته له في أغلب الأحكام ـ إطلاقات أدلة الرضاع أو عمومها مع الاقتصار على المتيقن من الزنا في الخروج عنها وثبوت النسب بالشبهة واللبن عندهم يتبع النسب.
هذا : إذا كانت الشبهة لهما. وان اختصت بأحدهما اختص به حكمه ، لثبوت النسب بالنسبة إليه ، دون غيره ، واللبن يتبع النسب.
فان اختصت بها دونه حرمت هي على الرضيع لكونها أما له ، وكذا بناتها نسبا ورضاعا من هذا اللبن ، لثبوت الاخوة بينهم بالفرض من الأم ، وكذا من غيره على قول الطبرسي (٢).
__________________
واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (ص) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم».
(١) بل لعله جازم بالعدم ، حيث قال في السرائر في أوائل كتاب النكاح أثناء البحث عن المحرمات : «فأما عقد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال. وانما أصحابنا رووا :
أنه يلحق به الولد ولا يحد فاعله ..».
(٢) هو أبو علي الطبرسي : الفضل بن الحسن بن الفضل صاحب تفسير مجمع البيان المتوفى سنة ٥٤٨ ه المدفون في المشهد الرضوي. قال : في هذه المسألة بعدم اشتراط اتحاد الفحل ، بل يكفي في نشر الحرمة