تقديم أحدهما على الآخر في الحديث والآية ، فيقدم حال العموم على استصحاب حكم المخصص في الأول وبالعكس فيقدم حال المخصص على العموم الناشي من الحكمة في الآية ، وهو واضح بأدنى تأمل ، فافهم.
(المقام الرابع)
في حكم معارضتها مع غيرها من الاستصحاب أو البينة أو الاستفاضة فهنا موارد ثلاثة :
(الأول)
في معارضتها مع الاستصحاب. والكلام فيه مرة ـ في غير صورة التنازع ـ وأخرى ـ فيها. وعلى التقديرين فباعتبارهما : إما من باب الكشف فيهما أو التعبد كذلك أو بالاختلاف بينهما من حيث جهة اعتبارها فهنا صور :
والحق تقدم (اليد) على الاستصحاب مطلقا ، سواه قلنا باعتبارها من باب الامارة كما يعطيه صدر خبر حفص من قوله «أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل» إلخ الظاهر في كون النقص عليه بما هو عليه بناء العقلاء فيكون إمضاء منه ـ عليه السلام ـ لما هو عليه طريقتهم ، أم من باب التعبد كما لعله يعطيه ذيل الخبر الظاهر في كون منشأ الجعل والتعبد هو قيام السوق ، وانه لولاه لاختل النظام ، وسواء قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الكشف أم التعبد.
أما على المختار : من كونها إمارة كاشفة عن الواقع ، والاستصحاب اعتباره من باب التعبد ، فتقديمها عليه واضح ، ضرورة حكومة الأمارة التي هي في الموضوعات بمنزلة الدليل الاجتهادي في الأحكام على الأصل.