(مؤمن الطاق) صرحت بتقويم النخل والشجر أيضا ، المنتجة ـ بعد التخصيص بها ـ حرمانها من عينهما ، دون القيمة كغيرهما من الأبنية وآلاتها.
ومن ذلك يظهر لك حجة القول المشهور المنصور ، وهو حرمانها من مطلق الأرض مطلقا عينا وقيمة ، وإرثها من قيمة مطلق ما هو ثابت عليها حتى النخل والشجر ، وانه مقتضى الجمع والعمل بالنصوص المتقدمة المؤيدة بالشهرة المحكية مطلقا ، أو بين المتأخرين ، وبموافقته المحكمة المعبر عنها بالعلة في مكاتبة (ابن سنان) (١) لعدم الفرق في الإفساد بين الرباع وغيرها من العقار المفسر بكل ملك ثابت له أصل ، فيشمل الدار والأرض والنخل والضيعة ، فهي أعم من الرباع المفسرة بخصوص المنازل والمساكن.
فظهر من ذلك كله أن الأقوى في المسألة حرمانها من مطلق الأرض مطلقا ، عينا وقيمة ، ومن مطلق أعيان ما عليها من الأبنية ، وآلاتها المثبتة والنخل والشجر ونحوهما عينا لا قيمة ، فترث من قيمة ذلك كله دون أعيانها ، إلا أنه مع ذلك لا محيص عن الصلح عند العمل حيثما يمكن ، لأن الاحتياط لا يترك في مثل المقام
(الموضع الثاني) : هل يعم الحرمان ـ مطلق الزوجة ـ أو يختص بغير ذات الولد منها؟ قولان معروفان.
الأول : منسوب ـ كما في الرياض وغيره إلى ظاهر الكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة وصريح الحلي وجماعة من المتأخرين ، ومنهم المحقق في النافع ، وتلميذه الآبي ، بل في الرياض
__________________
(١) وهي ما كتبه الامام الرضا عليه السلام : إلى محمد بن سنان ـ فيما كتب من جواب مسائله ـ كما تقدم ـ والمقصود بالعلة هي قوله (ع) : «.. لأن العقار لا يمكن تغييره».