بما دل على حرمانها من مطلق الأرض والضيعة والعقار والقرى : من النصوص المتقدمة ، واختصاص بعضها بالرباع في الذكر لا ينافي ذكر ما يعمها في غيره ، كما أن اشتمال بعضها على ما لا تحرم من عينها كالسلاح والدواب لا يضر بالتمسك بها في غيرهما ، إذ هو كالعام المخصص في كونه حجة في الباقي ، مع احتمال تنزيلهما ـ كما قيل ـ على أعيان الحيوة بإرادة السيف من السلاح والراحلة من الدواب ، كما وردت في بعض أخبار الحبوة وان لم نقل بأنها منها ، وحينئذ فلا يبقى شك في التخصيص حتى يتمسك فيه بأصالة العموم.
حجة الشيخ وأتباعه ـ بناء على توريثها عندهم من عين النخل والشجر ـ تخصيص عمومات الإرث بما دل على حرمانها من مطلق الأرض :
من تلك النصوص القاضية بحرمانها منها عينا وقيمة ، وتخصيصها بالحرمان من عين البناء وآلاته بما دل مستفيضا على تقويمها وإعطائها من القيمة ، ويبقى غير البناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر وغيرهما باقيا في عمومات الإرث الموجب لاستحقاقها من العين دون القيمة.
وفيه : مع أن النصوص النافية للإرث من العقار والقرى التي مقتضاها نفي الإرث من الأرض وما فيها عينا وقيمة بعد تخصيصها بما دل على تقويم البناء وإعطائها من قيمته ، هي أخص من عمومات الإرث ومقتضاها بعد الحمل عليه حرمانها في غير البناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر من العين والقيمة معا كالعراص ، لا توريثها من عينها ودعوى الإجماع على عدم حرمانها من النخل والشجر عينا وقيمة ـ فمع أن ثاني الشهيدين في (رسالته) يظهر منه التأمل في تحققه لا يثبت الاستحقاق من عين ذلك دون القيمة ان أغلب النصوص ، وان اختص في التقويم بالبناء والآلات الخارج عنهما النخل والشجر ، الا أن مصححة