المتعارف ، فضلا عما لو أدخل اللبن في جوفه من ثقب ونحوه أو أكله جبنا ونحوه ، لعدم صدق الرضاع على ذلك كله.
ومنها : أن يكون الرضاع بلبن غير ممزوج بغيره بحيث يخرجه عن عن اسمه ، ولو في فيه بسكر ونحوه ، بل ولو بلعابه المخرج له عن إطلاق اسم اللبن عليه.
المبحث السادس : هو انه لا فرق في التحريم بالرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له ، فكما يبطل به النكاح ابتداء ، يبطل به استدامة من غير خلاف أجده فيه ، بل الإجماع ـ بقسميه ـ عليه.
مضافا الى إطلاقات أدلة الرضاع الشاملة للتحريم به حدوثا ودواما وخصوص الخبرين المتقدمين : صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام : «قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه» والآخر بهذا الاسناد عنه أيضا : «في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده؟ قال : تحرم عليه». ولأن العنوان المتحقق به مثل النسب لا يمكن فرض جواز النكاح معه وتحققه مما يترتب على وقوعه قهرا من دون تخلف فيه ، وترتب الحكم على العنوان الحاصل به ضروري لا يدانيه شك ولا شبهة من غير فرق بين كون التحريم بالرضاع أو بالمصاهرة بعد تنزيل الرضاع فيها منزلة النسب ـ كما تقدم.
الأول : لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ إذا كان بلبنهما ، فإنه يفسد نكاحها ـ حينئذ ـ لصيرورتها أختا أو عمة أو خالة على الأولين ، وبنت أخت على الثالث وأختا أو بنت أخ على الأخيرين ، فيبطل به لا حقا كما يبطل به سابقا ، لما عرفت من تضافر النصوص والفتاوى بذلك