الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافا الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة ـ كما ستعرف ـ في اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص ، وليس الا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل (١) والنقل (٢) ، بل استدلوا به عليه ، بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة ، وهو واضح بحمد الله تعالى لا شك فيه ولا شبهة تعتريه ، والله أعلم.
وأما الكلام في موارد ثبوت الولاية له التي قد تقدمت الإشارة إليها ـ مجملا ـ :
فمنها ـ الصغير والمجنون ، فإن الولاية عليهما ثابتة للحاكم ما لم يكن لهما ولي مقدم عليه في المرتبة (٣) بضرورة العقل (٤) المؤكد بالنقل (٥)
__________________
(١) فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولاية للنبي والأئمة (ع) لاستقامة النظام الديني والدنيوي ، كذلك يحكم بضرورة تصب من يقوم مقام الامام (ع) عند غيبته لنفس العلة وهذا المعنى من المستقلات العقلية التي لا ريب فيها.
(٢) كما عرفت آنفا من استعراض الروايات الكثيرة الظاهرة في هذا المعنى من الولاية.
(٣) وهم الأب والجد له ، والوصي المنصوب من قبلهما.
(٤) فان العقل يستقل بالحكم بضرورة نصب من يرعى شئونهما النفسية والمالية ـ بحكم قصورهما عن ذلك ـ وحيث لا يوجد لهما ولي ذاتي أو منصوب من قبله ـ فلا مناص من إناطة الأمر إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ـ كما اشتهر في الحديث النبوي ـ :
(٥) فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى : ـ كما في سورة النساء ـ : «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا