أكثر من الثلث ، رد إلى الثلث ، وجاز العتق» (١) بإرادة جوازه من الأصل لا من الثلث بالتقريب المتقدم.
وبالجملة فالإنصاف : أن هذه الروايات وافية الظهور في الدلالة على النفوذ من الأصل ، سيما ما كان فيها مقابلا للوصية النافذة من الثلث.
وأما ما أستدل به على النفوذ من الثلث فأخبار : بعضها لا ظهور فيه على المدعى ، بل على خلافه أظهر ، وبعضها ـ مع ضعف السند ـ متضمن لما لا يلتزم به أحد ، وبعضها ـ لو سلم ظهوره ـ فمع معارضته لما هو أقوى منه دلالة لا تكافئ ما تقدم من أدلة الأصل.
فمن الأول ـ أخبار : منها. النبوي : «ان الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم» (٢).
وفيه أنها ظاهرة في إرادة بقاء مقدار مما ينتقل عنه إلى غيره بالموت لينتفع به بالوصية بعد الموت وهو المناسب للصدقة ، دون التصدق ببعض ما كان كله له ، كيف وهو من حرمانه من أكثر ماله حين ما يملكه.
ومنها ما عن (البحار) : «وليس للميت من ماله إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث» (٣).
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج الحديث الأول.
(٢) في مستدرك الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب جواز الوصية بثلث المال الحديث هكذا : «وفي درر اللئالي عن معاذ بن جبل عن النبي (ص) أنه قال : ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم».
(٣) في الوسائل : كتاب الهدايا باب ١٠ جواز الوصية بثلث المال روايات كثيرة بهذا المضمون