(التاسع)
هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد الظاهرة فيه أو لا؟ قولان : والأول مروي (١).
وتنقيح المسألة : هو أن اليد : إما أن يكون معها للتصرف المكرر بلا منازع كالهدم والبناء والإجارة ونحو ذلك من التصرفات التي لا تنفك ـ غالبا ـ عن الملك ، أو لا يكون بل كانت مجرّدة عنه.
فان كان الأول فالجواز هو المشهور شهرة عظيمة حتى ادعي الاتفاق عليه ، بل عن (الخلاف) : دعوى الإجماع عليه ، فان تم ، والا ، فلا يخلو من إشكال ظاهرا ، وان استندوا فيه الى قضاء العادة بأن ذلك لا يكون إلا في الملك وجواز شرائه منه ، ومتى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية. ولو ادعى عليه فأنكر جاز له الحلف ، والى الأولوية من اليد المجردة عنه ، المصرح في خبر حفص بن غياث بجواز الشهادة فيها مع تضمنه أيضا لما عدا الأول من الوجوه المذكورة ، لعدم (٢) خلو الوجوه المذكورة عن المناقشة :
أما الأول : فإن أريد بقضاء العادة : الملازمة بينها وبين الملك ، فممنوعة لإمكان وقوعه من غير المالك كالوكيل والولي ونحوهما. وان أريد بها غلبته ، فلا يفيد إلا الظن المعلوم عدم جواز الشهادة به.
__________________
(١) إشارة إلى رواية حفص بن غياث المتقدمة ، وفيها : «إذا رأيت شيئا في يد رجل ، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم».
(٢) تعليل للإشكال المذكور بقوله آنفا : وإلا فلا يخلو من اشكال